الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

41

شرح كفاية الأصول

كما أشرنا إليه آنفا . و بالجملة : الفرق بين المتّصل و المنفصل ، و إن كان « 1 » بعدم انعقاد الظهور في الأوّل « 2 » إلّا في الخصوص ، و في الثاني « 3 » إلّا في العموم ، إلّا أنّه « 4 » لا وجه لتوهّم استعماله « 5 » مجازا في واحد منهما « 6 » أصلا ، و إنّما اللّازم الالتزام بحجّيّة الظهور « 7 » في الخصوص في الأوّل « 8 » و عدم حجّيّة ظهوره « 9 » في خصوص ما كان الخاصّ حجّة فيه في الثاني « 10 » ، فتفطّن . فصل - حجّيّت عامّ مخصّص بين قدما و متأخّرين ، اين بحث معروف بوده است كه اگر عامّ ، به واسطهء مخصّصى ، تخصيص بخورد ، آيا در باقيمانده ، حجّت است يا نه ؟ و به عبارت ديگر : آيا استعمال عامّ در غير مقدار تخصيص خورده ، حقيقت است يا مجاز ؟ مصنّف در اينجا سه قول را مطرح مىكند : قول اوّل - نظر مشهور و مصنّف مطابق اين نظر ، تخصيص موجب نمىشود كه عامّ مجاز شود ، چه در مخصّص متّصل ( مانند : أكرم العلماء الّا الفسّاق منهم ) و چه در مخصّص منفصل ( مانند : « أكرم العلماء » و « لا تكرم فسّاق العلماء » ) . و لذا مصنّف مىگويد : حقّ اين است كه تخصيص عامّ به مخصّص ( متّصل و منفصل ) سبب نمىشود كه عامّ از حجّيّتش در باقى ، ساقط شود ، بلكه عامّ همان‌طور كه

--> ( 1 ) . أى : كان الفرق . ( 2 ) . أى : المتّصل . ( 3 ) . أى : المنفصل . ( 4 ) . ضمير شأن . ( 5 ) . أى : العامّ . ( 6 ) . أى : المخصّص المتّصل و المنفصل . ( 7 ) . أى : ظهور العامّ . ( 8 ) . أى : المتّصل . ( 9 ) . أى : العامّ . ( 10 ) . أى : المنفصل .